الشافعي الصغير
178
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
والأضحية والسواك لكل صلاة والمشاورة وتغيير منكر رآه وإن خاف وإن علم أن فاعله يزيد فيه عنادا خلافا للغزالي ومصابرة العدو وإن كثر وقضاء دين مسلم مات معسرا ولا يجب على الإمام القضاء من المصالح وتخيير نسائه ولا يشترط الجواب فورا فلو اختارته واحدة لم يحرم طلاقها أو كرهته توقفت الفرقة على الطلاق وقولها اخترت نفسي ليس طلاقا في أوجه الوجهين والأوجه جواز تزوجه بها بعد فراقها ونسخ وجوب التهجد عليه لا الوتر الثاني المحرمات عليه صلى الله عليه وسلم كصدقة وتعلم خط وشعر لا أكل نحو ثوم أو متكئا ويحرم نزع لأمته قبل قتال عدو دعت له حاجة ومد العين إلى متاع الناس وخائنة الأعين وهي الإيماء بما يظهر خلافه من مباح دون الخديعة في الحرب وإمساك من كرهت نكاحه ولو أمة فيجب إخراجها عن ملك ونكاح كتابية لا التسري بها ونكاح الأمة ولو مسلمة والمن ليستكثر الثالث التخفيفات والمباحات له وهي نكاح تسع وحرم الزيادة عليهن ثم نسخ وينعقد نكاحه محرما وعلى محرمة وبلا ولي وشهود وبلفظ الهبة إيجابا وقبولا ولا مهر للواهبة له وإن دخل بها ويجب إجابته على امرأة رغب فيها وعلى زوجها طلاقها وله تزويج من شاء لمن شاء ولو لنفسه من غير إذن متوليا للطرفين ويزوجه الله تعالى وأبيح له الوصال